السيد صدر الدين صدر جبل العاملي
50
منظومة في الرضاع
الاشتراط ، وعبارته ليست ظاهرة في ذلك « 1 » ، ويقين الوفاق لا ينفى باحتمال الخلاف ، لنا أمور : الأوّل : التمسك بالأصل لعدم الدليل على الاقتناع بالأخوة من الأمّ كما ستعرف ، وتقرير الأصل من وجوه : أ ) - أنّ الأصل في المنافع عدم الحظر ، إلَّا ان يعلم من الشرع ، وهو المسمّى بالإباحة الأصليّة . ب ) - أصل عدم اشتغال الذمّة إلى أن تقوم عليه الحجّة وهو المسمى بالبراءة الأصلية . ج ) - أصل الإباحة المستفاد من * ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) * « 2 » ونحوه . د ) - أصل البراءة المستفاد من : « لا تكليف إلَّا بعد البيان » « 3 » و « ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » « 4 » وشبه ذلك . ه ) - أنّ الحلّ قبل الرضاع إجماع فيستصحب حكمه إلى محلّ النزاع . و ) - القاعدة المحصّلة من عموم الكتاب ، مثل * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ) * « 5 » و
--> « 1 » في عبارة مجمع البيان طول ، والذي يظهر منه ان كلامه بين رضاع ونسب ، لا بين رضاعين ، فليدقق النظر في كلامه ، لأنّه في بادي النظر يوهم ما نقله الجماعة عنه كالشهيدين وغيرهما ( منه ) . « 2 » البقرة : 29 . « 3 » لم نعثر عليه في الكتب المعتمدة . « 4 » الوسائل 18 : 119 ، ح 28 . « 5 » النساء : 3 .